تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
68
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ ( مسألة 6 ) : إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا ] ( مسألة 6 ) : إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا ( 1 ) بما يوجب تلويثه ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من الأولى ، وإلّا ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنّه أحوط .